Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 440

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثالث: محظورات الحج

وقوله في أولها: "بعتك الصبرة على أن أزيدك (١) صاعاً" كلام ناقص وتمامه أن يقول: كل صاع بدرهم على أن ... ، لكنه قصر في العبارة، والله أعلم.

ذكر في العلم بالمقدار (٢) في المبيع صورة (٣) هي من باب الثمن، وكأنه عنى بالمبيع في أوله ثبوت (٤) البيع، والله أعلم.

استشهاده بما إذا فرَّقت صيعانها (٥)، ممنوع، فقد منعه الشيخ أبو إسحاق في "تعليقه" في مسألة بيع عبدٍ من ثلاثة، وقال: يصح. وقال (٦) سألت القاضي - يعني أبا الطيب - عن ذلك فقال: الذي يقتضيه أن لا يسلم، والبيع يصح لتساوي الأجزاء (٧)، والله أعلم.

قال ﵀: قوله (٨) في شراء الأعمى (٩): "على أن التوكيل بالرؤية، والفسخ هل يجوز" (١٠) عبارة قاصرة يوهم أنه يوكل وكيلاً في أنه يرى المبيع،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 440 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.