ومن الباب الثالث في فساد العقد (١) من جهة النهي
قوله (٢): "النَّجش هو الرفع" (٣).
قلت: الصحيح أنه من قولهم: نجش الصيد إذا استثاره (٤)، فإن الذي يزيد في الثمن يستثير المستام ليبذل (٥) زيادة في الثمن، والله أعلم.
ذكر (٦) في تفسير البيع على بيع أخيه: "أن يطلب طالب السلعة في المجلس بأكثر [من الثمن] (٧) ليرغب البايع في فسخ العقد، وقال: فهذا هو البيع على بيع الغير" (٨). (ثم قوله "وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ" (٩).
قلت: هذا هو البيع على بيع الغير) (١٠)، والأول هو الشراء على شراء الغير، ويمكن الاعتذار له بأن الشراء يسمى بيعاً، قال الله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ (١١).