Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 448

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي

ومن الباب الثالث في فساد العقد (١) من جهة النهي

قوله (٢): "النَّجش هو الرفع" (٣).

قلت: الصحيح أنه من قولهم: نجش الصيد إذا استثاره (٤)، فإن الذي يزيد في الثمن يستثير المستام ليبذل (٥) زيادة في الثمن، والله أعلم.

ذكر (٦) في تفسير البيع على بيع أخيه: "أن يطلب طالب السلعة في المجلس بأكثر [من الثمن] (٧) ليرغب البايع في فسخ العقد، وقال: فهذا هو البيع على بيع الغير" (٨). (ثم قوله "وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ" (٩).

قلت: هذا هو البيع على بيع الغير) (١٠)، والأول هو الشراء على شراء الغير، ويمكن الاعتذار له بأن الشراء يسمى بيعاً، قال الله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ (١١).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 448 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.