Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 449

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي

أي باعوه (١)؛ ولأن البائع إذا فسخ بيع الأول، ثم باع من الثاني، فهو بالثاني بائع على بيع أخيه الأول، والله أعلم.

في بعض النسخ (٢) "الملقاح ما (٣) في بطن الأم"، وفي بعض النسخ "الملاقيح ما في بطن الأم" (٤)، والأول لا يكاد يصح من حيث اللغة، وإن كان قد قال في "البسيط": الملاقيح جمع (٥) الملقاح؛ إذ (٦) واحد الملاقيح عند صاحب "صحاح اللغة" (٧): ملقوحة، وعند بعضهم [ملقوح] (٨).

قوله في شرح الملامسة: "مهما لمست ثوبي فهو مباع منك" (٩) في قوله "مباع" والأجود مبيع؛ لأن مباعاً معناه: معرض للبيع، غير أنه جاء على الشذوذ بمعنى مبيع (١٠)، فهو باطل؛ لأنه تعليق، أو عدول عن الصيغة الشرعية تعليق بمعناه - والله أعلم - إنه إن (١١) أراد مهما لمسته فقد بعتكه، أي بقولي (١٢) هذا، فهو

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 449 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.