Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 450

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي

تعليق البيع على اللمس وإن أراد: فلمسك إيَّاه بيع، فهذا عدول عن الصيغة الشرعية من حيث إنه (١) جعل فعل اللمس بيعاً (٢)، والله أعلم.

قوله: "وكذلك إذ قال: على أن لا يأكل (٣) إلا الهريسة، ولا يلبس إلا الخز (٤) " الأجود أن يقرأ (٥) بالتاء خطاباً للمشتري؛ لئلا ينازع منازع في عدم الغرض على تقرير تصويره فيما إذا اشترطه للعبد المبيع (٦)، والله أعلم.

قوله: "وهذا استثناء عن صورة اللفظ، ولكنه منطبق على المعنى المفهوم" (٧)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 450 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.