تعليق البيع على اللمس وإن أراد: فلمسك إيَّاه بيع، فهذا عدول عن الصيغة الشرعية من حيث إنه (١) جعل فعل اللمس بيعاً (٢)، والله أعلم.
قوله: "وكذلك إذ قال: على أن لا يأكل (٣) إلا الهريسة، ولا يلبس إلا الخز (٤) " الأجود أن يقرأ (٥) بالتاء خطاباً للمشتري؛ لئلا ينازع منازع في عدم الغرض على تقرير تصويره فيما إذا اشترطه للعبد المبيع (٦)، والله أعلم.
قوله: "وهذا استثناء عن صورة اللفظ، ولكنه منطبق على المعنى المفهوم" (٧)