Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 460

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن باب خيار المجلس والشرط

الخيار إلى الموكِّل، وإن قلنا: لا يمتثل، فإنه من لوازم السبب السابق [وإن] (١) كان بعيداً، ففيه تأمل للناظر" (٢).

هذا يوهم (٣) أن فيه (٤) حكاية خلاف في أن عليه الامتثال (٥) أولاً (٦) فلا (٧) يقع (٨) فيه تعيين، واختلال في بعض النسخ.

وإنما هو ترديد (٩) احتمالٍ من المصنف، وإبداء إشكال من غير أن يحكم في المسألة بشيء، والظاهر أنه لا يمتثل، وإن كان وكيلاً (١٠)؛ لأن هذا يختص بالعاقد كما اختص القبول بالوكيل المخاطب.

قوله: "فيما اشترى عبداً بجارية، الأصح أنه يرجح جانب العبد؛ لأنه إجازة للعقد، فهو أولى من الفسخ، ولأن الصحيح أن العبد (١١) ملكه (١٢) "، هكذا وقع - والله أعلم - في النسخ "ولأن" بالواو، وصوابه حذف الواو، وذلك أن القاعدة: أن الفسخ أولى من الإجازة؛ لأن الفسخ هو الذي وضع الخيار له، أما الإجازة فقد كانت حاصلة بدونه بالعقد، وإنما قدمت الإجازة ههنا؛ لأن الصحيح أن

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 460 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.