Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 461

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن باب خيار المجلس والشرط

العبد ملك المشتري فعتقه يصادف ملكه، من غير حاجة إلى تقدير انتقال الملك بواسطة الفسخ، بخلاف عتق الجارية، فإنه يحتاج فيه إلى ذلك؛ لكونها خارجة عن ملكه على الصحيح المذكور (١)، والله أعلم.

قوله في وطء المشتري في زمن الخيار: "وقيل: إنه (٢) يحمل على الامتحان كالخدمة" (٣)، كلام غَثٌّ ينفر منه (٤) المؤمن، والله أعلم.

قوله في القسم الثالث عند ذكر حد الثمن: "وكذلك الأصح جواز السلم في الدراهم، والدنانير، فإن الشافعي ﵀ جعل الثمن والمثمن (٥) فيما يتعين (٦) بالتعيين" (٧).

هذا إشارة إلى الجواب غير متمسك من منع (٨)، وذلك أنه يقول: الجواز يلزم منه إعطاء الثمن رتبة المبيع، ولا يجوز؛ لأن فيه تغيير مقتضاه, لأن حكم النقدين (٩) وهما الثمن؛ لأن التفريع على أنه لا ثمن إلا النقدان أنهما إذا كانا في

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 461 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.