Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 465

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن باب خيار المجلس والشرط

فإن قلت: فهذا مبني على ما ذكره غيره كصاحب "التنبيه" (١)، و"التهذيب" (٢)، والمحاملي (٣)، وغيرهم (٤) من أن (٥) الشيء إذا كان خفيفاً يتناول باليد، في قبضه (٦) احتواء اليد عليه، وإن كان ثقيلاً فلا بد فيه من النقل من موضع إلى موضع (٧) وهذا ما تكلم فيه المصنف، وكأن العلة فيه: أن ما كان مثل هذا فأهل العرف لا يعدون مجرد احتواء اليد عليه قبضاً، ما لم ينقل إلى موضع آخر ويوضع فيه، نظراً إلى أنه لنقل (٨) لا يصلح (٩) التزاحم (١٠) قراراً له فاحتواؤها عليه حالة الإشالة كلا احتواء (١١) لاضطراره إلى إزالته على قرب.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 465 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.