Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 466

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن باب خيار المجلس والشرط

قلنا: هذا معنى لا بأس به، ويتأيد بقوله ﷺ في الطعام (حتى يحوزه التجار إلى رحالهم) (١)، ولكن الإشكال الذي ذكرناه باقٍ، فإن احتواء اليد عليه حالة الحمل والإشالة قبض حسِّاً، ولا يخفى أنه لو نازعه غيره وإن كان المنازع صاحب الموضع الذي هما فيه في الملك (٢)، فإنا (٣) نجعل اليد له لا لصاحب الموضع حتى يكون القول قوله، والله أعلم.

قوله فيما إذا تنازعا في البداية: "والثالث: أنهما يتساويان فيجبر كل واحد منهما من غير تقديم" (٤)، وعلى هذا القول ذكر هو وغيره في الصداق (٥): أن الزوج يجبر على التسليم إلى عدلٍ، ثم تجبر هي (٦) على

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 466 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.