القاضي (١) أبو العباس ابن سريج يورِّث ذوي الأرحام، ويقول: قد ارتفع بيت المال فذووا (٢) الأرحام أحق (٣).
قال ابن سراقة: وهو قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار (٤).
قلت: ومن يقول بتوريث ذوي الأرحام يقدِّم الردّ (٥) على ذي الفرض سوى الزوج والزوجة (٦). ثمّ منهم من يقول: يصرف إلى ذوي الأرحام على سبيل المصلحة، لا على سبيل التوريث، ويختص (٧) به الفقراء منهم (٨).
والمشهور عنهم: الصرف إلى جميعهم (٩) على اختلاف بينهم في اختيار مذهب أهل (١٠) التنزيل (١١)، أو مذهب أهل القرابة (١٢)، والله أعلم.