Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 489

  1. كتاب الفرائض

قوله في الزوجين: "إن لم يكن للميت ولد وارث" (١) فاكتفى بهذا عن أن يقول: أو ولد ولد وارث، خارج على قول من قال من أصحابنا إن اسم الولد شامل لولد الولد (٢)، لكن الصحيح أن اسم الولد لا يشمل ولد الولد إلا بطريق مجاز، فلا سبيل إلى أن يقال ههنا: إنه (٣) أراد بالولد: الولد الحقيقي والمجاز معاً؛ لأنه لا يجوز (٤) عنده، وعند الجماهير على ما عرف في أصول الفقه: استعمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي معاً (٥)، ولا عذر له في الاقتصار على ذكر الولد في كتاب الله تعالى، فإن مثل ذلك يقع في النصوص موكولاً إلى قياس القياسيين (٦) المجتهدين، والمصنف عليه بيان المقيس، والمنصوص في مواطن التقسيم، والله أعلم (٧).

إنما قالوا في المسألتين: "ثلث ما يبقى" (٨)، ولم يقولوا: لها السدس، ولها (٩)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 489 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.