Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 492

  1. كتاب الفرائض

قوله في الميراث بالولاء (١): "لا مدخل لأنثى (٢) فيه، إلا إذا كانت معتقة" (٣).

ينبغي أن يعتبر (٤) بمعتقته، ومعتقة أحد أصوله؛ إذ بهذا يستقيم الحصر، والله أعلم.

قوله: "وأما العم فيحجبه من يحجب الأخ للأب، والأم (٥)، والأخ للأب" (٦).

(هكذا وقع فيما رأينا من النسخ، والصواب ما وقع في بعض النسخ من حذف لفظة "الأم" حتى يصير: فيحجبه من يحجب الأخَ للأب، والأخُ للأب) (٧) بنصب (٨) الأخ الأول، ورفع الثاني، حتى يكون الكلام مشتملاً على ذكر الأخ من الأبوين، والأخ من الأب فيمن يحجب العمّ؛ إذ هما ممن يحجب (٩). ثم لم يذكر الجدَّ (١٠)، ولا بدَّ من ذكره؛ فإنه ممن يحجب العم (١١)، وإن كان ما سبق من ترتيب العصبات يدلُّ عليه، فذلك لا يكفيه ههنا بشروعه في تفصيل من يحجب العمّ، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 492 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.