قوله: "من لا يرث لا يحجب، ولا يستثنى من (١) هذا مسألة و [هي] (٢): أبوان وأخوان" (٣).
هذا غير مرضي؛ فإنه يستثنى عن (٤) ذلك مع هذه المسألة - وما فرعه عليها من مسألة الجدتين - مسائل أُخر ثلاث:
إحداها: أم وجد وأخوان لأم (٥)، وفي عبارته ما يمنع اندراج هذه المسألة فيما ذكره.
الثانية: أم وأب وأخ لأب (٦).
الثالثة: مسألة المعادة (٧). والله أعلم.