Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 498

  1. كتاب الفرائض

ذكر في مسألة الغرقى: أنه إذا اطلعنا على المتقدم، ثم نسيناه فلا توارث بينهم أيضا، وفيه احتمال، قال: "قد [ذكرنا] (١) في مثل هذه الصورة في النكاحين والجمعتين خلافاً؛ لأن إعادة الجمعة، وفسخ النكاح له وجه، وههنا لا حيلة فيه" (٢).

أما ما جعله احتمال فهو ظاهر المذهب، وبه قطع غيره (٣)، وما صار إليه أولاً، وهو وجه ذكره شيخه الإمام (٤)، واختاره، ولم يورده (٥) مثل هذا الإيراد المضيع للمذهب.

وقوله: "لأن إعادة الجمعة له وجه" ولا وجه له، وصوابه: لأن إعادة الظهر، وهذا ظاهر من قاعدة الباب (٦) , والله أعلم.

قوله: "المانع الخامس: اللعان، وكان هذا ليس مانعاً، بل هو دافع للنسب" (٧).

هذا هو وغيره (٨) لم يعد هذا من الموانع أصلاً، وهو الصواب، ولم يكن به ضرورة إلى عده من الموانع، مع أن الأمر فيه على ما ذكره، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 498 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.