وفي وجوب السواك عليه (١) ﷺ، يقوي بما رواه أبو داود في "سننه" (٢) أنه ﷺ، (أمر بالسواك لكل صلاة).
قلت: ومع هذا ترددوا في وجوب السواك عليه (٣)، وقطعوا بوجوب الضحى، والأضحى، والوتر عليه (٤)، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا (٥) ضعفه، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه، وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضَعْف راويه أبي جَنَاب الكَلْبي (٦)، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم (٧) والله أعلم.