Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 46

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة

صوف، ووبر، وريش (١)، والخلاف في موتها هو الخلاف المعروف في أنها (٢) هل (٣) تحلُّها الحياة أو لا؟ (٤)، وإن حملته على ما يقتضيه سياقة (٥) الكلام كان المراد كل عضو أبين من حيًّ فهو نجس، ثم لا يسلم الحصر؛ فإن ما يبان من أعضاء الآدمي والسمك طاهر على الصحيح (٦).

وقولهم (٧): "ما أبين من حيًّ فهو ميت"، يذكرونه عن رسول الله ﷺ، والذي رويناه في ذلك في كتب الحديث حديث أبي واقد الليثي (٨) أن النبي ﷺ قال: (ما قطع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميت (٩)) أخرجه أبو داود في "سننه" (١٠)، وأخرجه

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 46 (SanadKitab #21525, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.