Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 47

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة

أبو عيسى الترمذي (١) بإسناده عن أبي واقد الليثي قال: "قدم النبي ﷺ المدينة وهم يجبُّون (٢) أسنمة الإبل، ويقطعون أليات (٣) الغنم، فقال: (ما يقطع من البهيمة وهي حيَّة فهي (٤) ميتة) قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم".

لفظ البهيمة غير مخصوص بالحمار (٥)، والله أعلم.

قوله: "كل مترشح ليس له مقر يستحيل فيه (٦) كالدمع، واللعاب، والعرق، فهو طاهر من كل حيوان طاهر. وما استحال في الباطن فأصله على النجاسة كالدم، والبول، والعذرة" (٧) فقوله "ليس له مقر يستحيل فيه" يصح تفسيره على وجهين: أحدهما: نفي الاستحالة رأسًا، أي ليس له مقر

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 47 (SanadKitab #21525, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.