Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 517

  1. كتاب النكاح

أصحابه إمساكهم عن المبادرة بقتله، قالوا: هلا أومأت (١) إلينا بعينك، قال: (إنه لا ينبغي أن تكون لنبيًّ خائنةُ الأعين).

فقيل: في تفسيرها ها هنا، هي الإيماء بالعين.

وقيل: هي مسارقة النظر (٢).

ولم يوفق المصنف ﵀ في شذوذه عن الأصحاب، ومخالفته الأصحاب (٣) فيما ذكره في خصيصة إيجاب الطلاق على زوج من وقع عليها بصره ﷺ، من النساء، ووقعت في نفسه, لأن حاصل ما ذكره أنه لم يكتف في حقه ﷺ بالنهي، والتحريم زاجراً عن مسارقة النظر، وحاملاً له على غض البصر عن نساء غيره، حتى (٤) شدد عليه بتكليف لو كلف به غيره، لما فتحوا أعينهم حتى في الطرقات (٥) ومن تأمل هذا لم يخف عليه أنه (٦) غير لائق بمنزلته الرفيعة ﷺ، وزعم أن هذا الحكم في حقه في غاية التشديد، والله ﷾ يقول: (في ذلك) (٧) ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 517 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.