Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 564

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثاني: في الأركان والشرائط

ما ذكره في قوله: "فيما لو قال: إن كان قد ولد لي بنت فقد زوجتكها أنه (١) لا يصح لصيغة التعليق، وإن لم يوجد حقيقة التعليق" (٢).

قلت: فيه ليس صيغة التعليق فيه مجردةً عن معني التعليق بالكلية؛ لأن ما (٣) فيه من معني التعليق ما فيه من التردد حالة العقد، وعدم الجزم، وكونه بَانَ بعد ذلك وجود الشرط الذي علق عليه عند إنشاء العقد لا ينفي وجود التردد الذي ذكرته حينئذٍ. والله أعلم.

قال: "وكذلك لو قال: إن انقضت عدتها، فقد زوجتكها" (٤).

العبارة غير مرضية؛ لأن قوله "إن انقضت عدتك (٥) " ظاهره إن انقضت بعد هذا في المستقبل، وذلك نفس التعليق المفسد، وإنما المراد بما ذكره (٦)، إن كان قد انقضت عدتك (٧)، فبان انقضاء عدتها.

قوله في الشغار "يُشبه ذلك ما لو نكحت امرأة عبداً على أن تكون رقبته صداقاً لها" (٨) مشكل وإيضاحه مسألة أن هذا متعلق بدَخْلٍ مقدر كأن قائلاً

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 564 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.