Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 565

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثاني: في الأركان والشرائط

قال: جَعْل بُضْعها صداقاً من باب الصداق الفاسد، وفساد الصداق لا يوجب بطلان النكاح علي ما عرف.

فجوابه أن من صور فساد الصداق، ما يبطل النكاح، ودليله صورة العبد (١).

قوله: "أن لا تكون منكوحة الغير" (٢)

قلت: لا يحتاج إلى ذكر الغير بل مجرد كونها منكوحة، فإن منكوحته لا يصح (٣) العقد عليها (٤) والله أعلم.

"أو كانت (٥) (٦) كتابية دانت بدينهم بعد التبديل، أو بعد المبعث وليست مع ذلك من بني إسرائيل" (٧).

شرطه أن لا تكون من بني إسرائيل شرط لا يعرف ولا يصح، وإذا نظرت في الفصل المعقود (٨) في "الوسيط" (٩) في ذلك فيما بعد حكمت عليه بما ذكرته، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 565 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.