Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 567

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثاني: في الأركان والشرائط

إما لأنه قد ذكر مرةً، أو لأنه قصد ذكر (١) ما يختص به المجبر من تزويج المجنونة وغيرها تعويلاً على أن الوجوب عند الطلب في المجبر يفهم من مجرد ذكره في غير هذا (٢) المجبر الذي هو وكيل من وجه. والله أعلم.

قوله: "والنهي عن العضل" (٣) من النهي عنه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (٤).

توقان (٥) المجنونة (٦) قد يعرف بتعرضها للرجال.

قال: "ويحتمل تجويز التأخير إلى بلوغها" (٧).

ووجهه: أن أمر النكاح جبلي (٨)، وللحب، (والبغض) (٩) فيه تأثير عظيم، فربمّا رأى الولي المصلحة في أن لا يزوجها إلا ممن تختار (وتحب) (١٠) فكيف يمنع من ذلك الذي يذكره في المال، ينبغي أن يطالع عليه "فليشتري

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 567 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.