Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 568

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثاني: في الأركان والشرائط

لطفله" (١) هذا أمر وجوب فإن المصنف صرّح بالوجوب في موضع آخر، والظاهر من أمره أنه يرى أن (٢) هذا البيع، وأن (٣) هذا الشراء واجب، وإن (٤) كان قد حصل الإستنماء (بمقدار النفقة.

ووجهه: أن هذا لا يكدّ الولي، ولا يشغله عن معاشه فليجب نظراً للصبي، ولولا أنه فصل في "الوجيز" (٥) بين هذا، والإستنماء المذكور لكان يمكن أن يقال: إن هذا ليس خارجاً عن الإستنماء) (٦) المذكور، بل هو من تفاصيله وصورته (٧) حتى لا يجب هذا إذا حصل المقدار المذكور من الاستنماء. والله أعلم.

على القديم يحتمل أن لا يرجع بعد البلوغ (٨) كالعاقلة، ويحتمل أن يرجع لئلا يمتنع الولي من تزويج ابنه عند ظهور الغبطة فتضيع مصلحته (٩).

قوله "وإن تبرّم ... إلى آخره" (١٠)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 568 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.