Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 569

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثاني: في الأركان والشرائط

قلت: ليس هذا مخصوصا بالزائد على ما ذكرنا وجوبه علي الولي، بل هذا في الجميع، فله أن يستأجر، ويأخذ الأجرة في القدر الواجب. وفي الزائد عليه (١) وقد أشعر بهذا (٢) قوله: "يحفظ مال الطفل" فإن الحفظ من الواجب قطعاً (٣)، ولا يقال: كيف يجوز له ترك ما هو واجب عليه، أو كيف يأخذ عليه أجرة؟.

لأني (٤) أقول: الواجب إنما هو السعي في تحصيل ما ذكرناه إمّا بنفسه أو بغيره، ولم يجب عليه.

قوله: "يأخذ أجرة يقدرها القاضي له" إن لم يكن مخصوصاً بمن عدا الأب والجد، فيحتاج إلى الفرق بينه، وبين فعل ذلك بنفسه. والله أعلم. وعلى كل حال ففي النفس من هذا الفصل شيء.

قلت: (٥) خلاف الشيعة (٦) لا يعتد به عند الأئمة، ولذلك (٧) لا يذكرون في كتب اختلاف العلماء في الأحكام، إلا على ندرة (٨)، وقد تقرر في الأصول إن

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 569 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.