Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 572

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثاني: في الأركان والشرائط

"وذكر الصيدلاني خلافه" (١) أي (٢) لا يجوز (٣)؛ لأن الولاية للمسلمين والسلطان نائبهم، فلا يكفي رضاه، وقد ذكر غير واحد من المصنفين أن هذا هو الصحيح (٤).

الكفاءة ترجع إلى المناقب ولا يعتبر جميعها لكثرتها (٥) لئلا يفضي إلى العسر، وإنما يعتبر منها خمس (٦):

الحرية: (٧) التساوي فيها معتبر في نفس الزوج، وفي الآباء (٨)؛ حتى لو كان حرَّين، ولكن كل واحد منهما (٩) يرجع إلى أب رقيق فيعتبر التساوي في القرب من الرقيق حتى لو كان الرقيق من جانبها يقع عاشراً، ومن جانبه تاسعاً فليس كفؤاً، كذا في "تعليق" القاضي أبي محمَّد بن الحسين المرْوَروُّذي (١٠)، وأظنه ابن القاضي الحسين (١١). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 572 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.