Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 573

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثاني: في الأركان والشرائط

وذكره أيضاً صاحب "التهذيب" (١). والله أعلم (٢).

فالمصنف أراد الحرية في نفس الناكح، وأما في الآباء فلم يتعرض لاعتبارها.

قوله: "ولعل ذلك قدر البَلاَغ" (٣) أي البلغة مقدار القناعة، أي هذا محل الخلاف (٤).

أما التساوي في مقادير المال، فلم يعتبره أحد لكن حكى غيره (٥) وجهاً أن الناس طبقات ثلاث: فقير، ومتوسط، وغني، فيعتبر التساوي في الطبقة، إن تفاوتا (٦) في مقدار المال.

قوله: "ولا مبالاة بالانتساب إلى الظلمة" (٧) أي إلى عظماء الدنيا وكبار أربابها الظلمة (٨)، وكذا لو لم يكونوا ظلمة، لكن لما كان أكثرهم ظلمة خصهم بالذكر.

الأَرُومة: بضم الهمزة وفتحها، هو (٩) الأصل (١٠) ويعتبر (١١) التساوي

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 573 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.