Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 576

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثاني: في الأركان والشرائط

قوله: "نعم لا يزوج منه معيبة" (١) أي يستثنى من قولنا: هذه الخصال لا تعتبر (٢) في تزويج الابن التنقي من العيوب، فإنه يعتبر فيه أيضاً (٣) لعظم (٤) الضرار، وكذلك الحرية تعتبر (في تزويجه) (٥) فلا يزوج برقيقة إلا أن اعتبار هذا ليس لأجل الكفاءة (٦)، بل؛ لأنه لا يتصور تزويج الرقيقة لامتناع الشرط، وهو خوف العنت، وقد أشار المصنف إلى هذا. والله أعلم.

ويرد (٧) على ما ذكر المجنون الكبير التائق، فإن خوف العنت في حقه متصور، فليتصور تزويج الرقيقة منه، وإذا تصور فينبغي أن يجوز (٨) للولي تزويج الرقيقة كغيرها (٩) ممن لا يكافئه، ليس (١٠) ذلك كالعيب في عظم الضرر، ولا أن يقال: لا مبالاة بزناه، فإنه لا (١١) إثم عليه؛ لأن هذا خروج عن قواعد العفة (١٢).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 576 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.