Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 577

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثاني: في الأركان والشرائط

بعد تعليقي هذا (١). في "التهذيب" (٢) ما ذكرته من أنه يجوز تزويج الأمة من المجنون إذا خيف عليه العنت.

قال (٣): "وجه بعيد" (٤) ووجهه، أن الزوج يتعيَّر بنكاح الخسيسة في العرف، كما يشرف بنكاح الشريفة.

"إن كان الفائت نسب رسول الله ﷺ" (٥) هو الفائت من الفوت، لا الثابت. والمعني أنه إذا فات (٦) الزوج نسب رسول الله ﷺ، وثبت في الزوجة، فلا يوازيه (٧) انتساب الزوج إلى العلماء، حتى يكافئها، فأين الثَّرَى من الثُّرَيَّا (٨).

"الأصح أنه لا يوازيه" (٩)؛ لأن النسب من خصال الكفاءة بخلاف المشهور من صلاح الزوج.

"همّ عمر ﵁" هو ما روى أن عمر ﵁ همّ بأن يزوج سلمان

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 577 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.