Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 588

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث: من الموانع

وإن (١) قلت: (٢) فهذا يوجب كون الأبوين آخر الأصول (٣) كلها وبعداً (٤)، وقد جعلهما أولاً وقبلاً بقوله "وفصول أول أصوله"؟.

قلت: يجوز أن يجعلهما أولاً وقبلاً؛ لأنهما يدليان إلى الشخص بأنفسهما، ومن عداهما (٥) من الأصول فبهما (٦) يدلي. ويجوز أن يجعلهما آخراً وبعداً؛ لأنهما آخر الأصول وجوداً، وكذلك كل أصل (٧) فوقهما (٨)، فهو بعد الأصل الذي فوقه وهلمَّ جراً إلى آدم ﵇، وعلى نبينا والنبيين السلام.

فخرَّج قوله: "أول أصوله" على الاعتبار الأول، وخرِّج قوله: "بعده أصل" على الاعتبار الثاني الله أعلم.

واعلم أن قوله "أولاً" يخرج (٩) جميع الأقارب، إلا (١٠) أولاد (١١) الأعمام والعمَّات، والأخوال والخالات أيضاً، ضابط جامع، وهو أبين من ضابط الأستاذ، وأوجز.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 588 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.