Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 589

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث: من الموانع

ما ذكره في المخلوقة من ماء الزاني (١)، تحريره: إن ثبتت (٢) البنت ولداً له فلا تحرم (٣)؛ لأنها ليست ولداً له شرعاً, ولا حقيقة: أما شرعاً: فلانتفاء السبب (٤) إجماعاً.

وأما حقيقة: فلوجهين:

أحدهما: أن المنفصل منه ليس إلا النطفة، وليس ولداً، فلا يكون والداً لها, ولا هي ولداً (٥) له.

الثاني: أن الذكر لو كان والداً حقيقة لما انعقد ولد الحرَّ رقيقاً أصلاً. كما لا ينعقد ولد المرأة الحرَّة رقيقًا، فثبت أن الولد ليس ولداً للذكر حقيقة (٦) أصلاً، وإنما جعل له ولداً (٧) شرعاً إذا ولد على فراشه، ولا فراش للزاني.

في المنفية باللعان وجهان (٨):

وجه التحريم ما ذكر (٩).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 589 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.