Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 590

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث: من الموانع

ووجه الجواز (١): أنه انتفى نسبه، وثبت بلعانه كونه من الزنا.

فإن قلت: أطلق ذكر (٢) الخلاف، ولا يصحُّ؛ لأن الملاعنة لو كانت مدخولاً بها، حرمت عليه المنفيَّة وجهاً (٣) واحداً؛ لكونها ربيبته، فلا بدَّ إذاً من التفصيل، وإن كان مشهوراً بين الفقهاء، لكنِّي أقول: الإطلاق صحيح من غير تفصيل؛ لأن الكلام وقع في ثبوت أن هذه الجهة الخاصة وهي وجه (٤) كونها مخلوقة من مائِه هل توجب التحريم أم لا؟.

وهذا، أو إن (٥) وجدت جهة أخرى محرمة، وهذا كما أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحرَّم عليه صحيح، وإن كان قد تحرم عليه بحرمة (٦) الرضاع. وإنما صحَّ بطلان ذلك نظراً إلى ما ذكرته، فكذا هذا.

قال: "قال النبي ﷺ: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (٧).

(قلت: هذا عام لا استثناء فيه، بل كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع) (٨) إذ ليس يحرم من النسب إلا السبع اللاتي ذكرها المصنِّف عقيب الخبر، وهنَّ أيضاً محرمات من الرضاع (٩).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 590 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.