Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 591

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث: من الموانع

وأما من استثنى هذه الأربع اللاتي هنَّ أخت ولدك، وأم أختك، وأم نافلتك (١)، وجدة ولدك، وزعم أنهن يحرمن بالنسب، ولا يحرمن بالرضاع (٢) فقد أتى بما لا حاجة إليه, لأنهنَّ إنما حرمن بسبب المصاهرة، أو النسب، ولولاها لما حرمن؛ لأن أخت ولدك من النسب إن لم تكن ابنتك فهي ربيبتك، وأم أختك إن لم تكن أمك فهي حليلة أبيك، وكذا أم نافلتك إن لم تكن ابنتك فهي حليلة ولدك، وجدة ولدك نسباً إن لم تكن أمك فهي أم امرأتك (٣)، وفي الرضاع يتصوَّر خلو هؤلاء عن المحرَّم في بعض الأحوال فلا يثبت التحريم في تلك الحالة، وذلك ظاهر لمن تأمله.

فإن قلت: أدرج الأخ بين السبع، ولا وجه له؛ لأن (٤) الخطاب مع الذكر، ألا تراه يقول: وأمك، ثم ذكر (٥) الإناث السبع يدل عليه, لأنهن إنما يحرمن على الأنثى بالأنوثة لا بالرضاع، وإذا كان كذلك فالأخ كسائر الذكور، سبب تحريمه الذكورة (٦)، لا ما ذكر، وإن ذكر فليذكر سائر الذكورة.

قلت: هذا كلام واقع، ولعله إنما ذكره لا مقصوداً، بل لتحصيل غرض الإيجاز بقوله (٧): "وبناتهما" الله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 591 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.