Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 592

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث: من الموانع

قال: "وأمك ... إلى آخره" (١).

يعوزه: أو أرضعت من أرضعك، وهو الفحل.

فإن قلت: جهة (٢) أبيك، أو أمك، قيل: يخرج به الأبوان من البين، مع أنهما الأصل؛ لأن من في جهة أبيك وأمك غير أبيك أو أمك.

قلت: لا ينبغي أن يجاب عن هذا بأن (٣) خروج الأبوين، ويدعي أنه لا يمتنع ترك (٤) البعض؛ لأن ذلك ممتنع هنا؛ لأن قوله: وأمك من كان كذا وكذا، يقتضي الحصر، وأن لا توجد أم سوى ذكر (٥) حتى لا يكون المبتدأ أعم كما في قوله: صديقي زيد، على ما عرف، فالجواب إذاً من وجهين:

أحدهما: منع أنهما لا يدخلان تحت قوله: من جهة أبيك وأمك، بل يدخلان فيه؛ لأنهما لا يقعان إلا في جهة أنفسهما، ويستحيل أن تكونا لا (٦) في جهتهما.

الثاني: مسلَّم أن الأبوين لا يدرجان في قوله: من جهة أبيك وأمك، إلا أنهما قد اندرجا في قوله: "من يرجع نسبك إليه" فإنه عام، وقوله: "من جهة

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 592 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.