Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 594

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث: من الموانع

ليؤتم به، فلو كان هنالك (١) حالة لا يؤتم به فيها لكان قد جعل ليؤتم به، ولئلا يؤتم به معاً (٢)، وذلك يخالف مقتضاها ومعناها.

قال: "كل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة من قبيل أبيها، أو أمها (٣) فهي أختك" (٤).

اعلم أن هذا لفظه في "البسيط" (٥) أيضاً، وهو قبيح وحش (٦)، والاحتيال (٧) لتصحيحه أن نقول: جمع بهذا بين الأخت وبناتها، وبنات الأخ وسمى الجميع باسم الأخت، كما سميت بنت الابن والبنت بنتاً على ما سبق بيان هذا.

إن قوله: "كل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة" يشمل بناتها اللاتي (٨) هنّ أخوات الرضيع على الحقيقة، ويشمل بنات أولادها وهنّ بالنسبة إلى

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 594 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.