Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 597

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث: من الموانع

وقوله: "في عدد" أي في محصور، إذ كل (معدود محصور، وهذا فيه احتراز من غير المحصور.

وفقهه: أن يقين التحريم هناك يضعف عن) (١) مقاومة يقين الحل كما سبق.

"وقيل: يجوز الهجوم" (٢) لأن الحل كان ثابتاً قبل الاختلاط فيبقى، وعلى هذا، فينبغي أن يستمر الجواز إلى أن تبقى (٣) واحدة من الجميع.

قال: "زوجة الابن والحفدة" أي من الرضاع، والنسب، (وهكذا زوجة الأب والجد من الرضاع، والنسب) (٤).

قال: "فلا تحرم إلا بالدخول" (٥) أي الحرمة المؤبدة، وإلا فتحريم الجميع (٦) حاصل بالعقد (٧)، وإنما حرمت أم الزوجة، وحليلة الأب، والابن بالعقد دون الربيبة؛ لأن الحاجة إلى الخلوة (٨) بهنّ (٩) آكد، لقيام الأم بمصالح

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 597 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.