Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 596

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث: من الموانع

قال (١) "فله أن ينكح من شاء" (٢) لأنه لو لم يجز لانسد عليه باب النكاح في هذا البلد، وهو حرج، ثم يبعد الوقوع في المحرمة مع أنها واحدة في هذا الجمع العظيم.

قال: "أو عدد محصور على الجملة" (٣) (أي يحصره وجود على الجملة) (٤) أي لا يخلو من الحصر في حالة ما، وإن كان قد يغفل عن حصره في بعض الأحوال، فأصل الحصر فيه موجود بخلاف القسم الأول، فإنه لا وجود لحصره أصلاً، وإن كان ممكناً، والله أعلم.

قال: "لأن يقين (٥) التحريم عارض يقين الحل" أي تيقن أن فيها محرمة (٦)، كما تيقن أن فيها محللة، فلا يجوز إلغاء يقين الحرمة بتجويز الهجوم على نكاح واحدة من غير بيان، بل يجب التوقف عن (٧) نكاح الجميع (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 596 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.