Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 599

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث: من الموانع
  3. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها

ومن باب (١) نكاح المشركات، مواضع منها

في مسألة وجوب الحكم بين الذميين (٢)، إذا ترافعوا (٣) إلينا، وفيها قولان (٤).

قال: "ثم إذا أوجبنا الإجابة، مهما استعدى أحد الخصمين فحضر الآخر ولم يرض بحكمنا لم نحكم؛ لأنا إنما نحكم عليهم إذا رضُوا بحكمنا، فإن أبوا فلا نكلفهم موجباتِ شرعنا" (٥). وذكر في "البسيط" (٦) مثل هذا.

قلت: هذه زيادة زادها لا تعرف، وهي غير صحيحة، بل إذا أوجبنا الحكم فاستعدى أحد الخصمين، فإنا نحضره من غير (رضى ونحكم عليه بغير) (٧) رضاه (٨)؛ لأن المعتمد في إيجاب الحكم بينهم، أنا الزمنا (٩) دفع الظلم عنهم، فنحكم بينهم لكف عادية الظالم بينهما (١٠) عن الآخر، فلو كان الحكم على الظالم يتوقف على رضاه، حتى إذا لم يرض (١١) تركناه (١٢)، لم نكن قد دفعنا عن المظلوم ظلم الظالم. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 599 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.