Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 600

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث: من الموانع
  3. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها

وقال: في آخر الفصل الثاني: "المقصود أنَّ طرآنَ الحرية قبل الاجتماع في الإِسلام، يلحقها بالحرائر الأصليات. ولو أسلم على أمتين - يعني مع (١) أمتين، وهي عبارة ليست بذاك - وتخلفت أمتان فعتقت واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان (٢) رقيقتين اندفع (٣) نكاحهما إذ تحت زوجهما عتيقة. وأما المتقدمة الرقيقة فلا يندفع؛ لأن عتق الأخرى (٤) كان بعد اجتماعهم في الإِسلام، فلا يؤثر في دفعها (٥) بل يختار إحدى المتقدمتين" (٦).

قلت: استقر الرأي بعد البحث والتنقيب (٧) (على الحكم) (٨) على الشيخ (٩) الغزالي ﵀ بأنه ساهٍ في هذه المسألة على المذهب ها هنا، وفي "البسيط" (١٠) و"الوجيز" (١١) وليس كذلك (١٢) اختياراً له تعمده، فما (١٣) هكذا تذكر (١٤)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 600 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.