Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 601

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث: من الموانع
  3. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها

الاختيارات، وصوابه، أنه لا يندفع نكاح المتخلفتين، [بل] (١) يتخير بين الأربع (٢)؛ لأن عتق إحدى المتقدمتين كان بعد اجتماعهما مع الإِسلام، والقاعدة المقررة، أن مثل هذا العتق لا يجعلهما كالحرائر، بل يبقى حكمها حكم الإماء في حقها، وفي غيرها، وكان منشأ السهو أنه سبق وهمه إلى أنه لما كان عتق المتقدمة واقعاً قبل اجتماع الزوج، والمتخلفتين (٣) في الإِسلام التحقت بالحرائر في حق المتخلفتين، وهذا خطأ؛ لأن الاعتبار في ذلك باجتماع العتيقة نفسها والزوج في الإِسلام، لا باجتماع غيرها والزوج (٤)، وهذه العتيقة كانت رقيقة عند اجتماعها هي والزوج في الإِسلام، فكان حكمها حكم الإماء في حقها، وحق غيرها.

وقد يتكلف المتكلف له تأويلاً يرد كلامه به إلى موافقة غيره، بأن يقول: أراد بذلك ما إذا اختار العتيقة قبل إسلام المتخلفتين. ولكن سياق كلامه يأبى هذا. والله أعلم.

ومنها قوله: "فيما إذا أسلم على ثمانٍ، ومات قبل الاختيار والتعيين، يوقف لهنّ من الميراث الربع، أو الثمن الى أن يصطلحن، فإن كان فيهن طفلة لم يرض وليها إلا بربع الموقوف" (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 601 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.