Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 606

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار

ذكر في الخنثى الواضح، العلامة المحسوسة المورثة لليقين (١) يعني بها الحبل، والعُلُوق، والعلامة المظنونة نحو البول.

وقوله: "والرابع أنه لا يرد ما يثبت بعلامةٍ أيضاً" (٢) يعني لا يرد بعلامة مظنونة أيضاً.

وقوله: "بل ما لا (٣) يثبت إلا بالإقرار" وحاصله أنه لا يرد (إلا ما) (٤) يُثبت وضوحه بإقراره، أو بإقرارها (٥). والله أعلم.

قوله: "والمرأة مضطرة لأجل التحصين" (٦) يعني أنها مضطرة إلى الفسخ فيحصن دينها بغيره بخلاف الزوج، فإنه قادر على التحصن (٧) بغيرها. والله أعلم.

قوله: "والثاني: أنه يرجع على الولي؛ لأنه كالغار" (٨) يعني كالعاقد إذا غرَّ الزوج بحرية أمته، ووطئ وغرم، فإنه يغرم ولكن على أحد القولين (٩)، وهذا مرتب على ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 606 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.