Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 607

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار

إن (١) قلنا هناك لا يغرم فها هنا أولى، وإن قلنا يغرم هناك فها هنا قولان:

أحدهما: هذا القول الذي ذكره (٢). والله أعلم.

قوله "اختلفوا هل يشترط أن يكون الوليُّ مَحْرَماً"؟ (٣) قال: "وهل يشترط علمه حالة العقد ... إلى آخره" (٤)

رتب الخلاف في اشتباه العلم، على الخلاف في المحرم، وذلك مصرح به منه في "البسيط" (٥) وهذا غير مرضي، بل الصواب أن الخلاف في المحرم مرتب على الخلاف في العلم. فإن قلنا: يشترط علم الولي حتى لا يغرم إذا كان جاهلاً بعيب المرأة، فلا كلام إنه (٦) لا يشترط كونه محرماً. وإن قلنا: لا يشترط علمه حتى يرجع به، وإن كان جاهلاً بالعيب، فهل يشترط كون الولي محرماً؟ فيه الخلاف المذكور. وعلى هذه الكيفية ذكره شيخه في "النهاية" (٧) والله أعلم.

قوله "فإذا جعلناه معذوراً وكانت هي الغارة" (٨) وقع في نسخ "أو كانت هي الغارة" والصواب بالواو، وهكذا هو في الأصل أعني "النهاية" (٩) وتكون هي

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 607 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.