Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 612

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار

قوله: "إذا عتقت قبل المسيس، وفسخت سقط كمال المهر؛ لأن الفسخ حصل بسببها, ولا يستند إلى عيب في الزوج" (١).

هذا غير صحيح، فإنه ولو استند إلى عيب في الزوج لسقط على ما عرف في فصل العيب (٢). الله أعلم.

في "البسيط" من هذه الكلمة الأخيرة الفاسدة (٣).

قوله: "لأن له نظراً في دعواه الإصابة" (٤) يعني أن الفسخ له تعلق بعدم دعواه الإصابة، ومدار هذا الأمر على الدعوى، والإقرار، والإنكار، فلا بد من الحاكم لفصل الأمر (٥).

قوله: في العنَّة "فإذا قضى عليه بالعنة فسخت كما في الجبّ وسائر العيوب" (٦) يعني أنه بعد حكم الحاكم بثبوت العنة يثبت لها الاستقلال بالفسخ، ولا يتوقف على أن يقول (٧) القاضي، حكمت بثبوت الفسخ (٨)، ويلتحق ذلك

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 612 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.