Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 613

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار

بعد ثبوت العنة بالجب (١)، والعيوب، فإن الفسخ يثبت فيها عنده غير متوقف على حكم الحاكم أصلاً، وهذا ما قطع به شيخه (٢)، فإنه قال فيها: لا يتوقف نفوذ الفسخ على قضاء القاضي، وشهود مجلس الحكم قياساً على العيوب في البيع، وتختص العنة من بينها بالافتقار إلى مجلس الحكم (٣). والمقطوع به في "المهذب" (٤) وغيره (٥) أن العيوب يتوقف الفسخ فيها على حكم الحاكم (٦).

قوله في "الوسيط" (٧) "وفيه وجه، أن القاضي هو الذي يتعاطى الفسخ" ليس معنى هذا أن المرأة لا تصح (٨) مباشرتها للفسخ، بل الأمر فيه على ما ذكره شيخه في "النهاية" (٩) وهو أن للحاكم على هذا الوجه أن يفسخ بنفسه، وله أن يفوض إليها، وتكون مأمورة مستنابة (١٠) في الفسخ المفوض إلى الحاكم (١١). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 613 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.