Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 617

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الخامس

وقوله "يقدر انتقاله" أي يحكم بإنتقاله، وليس المراد به التقدير الذي هو فرض وجود الشيء مع عدمه، أو فرض عدمه مع وجوده.

فمنهم من قال: ينتقل بعد العُلُوق فتجب (١) قيمة الولد (٢)؛ لأن العلة الشرعية، تترتب (٣) عليها معلولها (٤) كما ترتب الملك على البيع، وغير ذلك.

ومنهم من قال: الملك ينتقل مع العُلُوق (٥)؛ لأن المعلول مع العلة زماناً، وإنما يترتب عليها عقلاً فإنه متأخر عنها من حيث الرتبة لكونه ناشئاً منها، وأثراً لها. هذا ثابت في العلل العقلية كما عرف في حركة الخاتم مع حركة الأصبع والأصل أن العلل الشرعية تكون على وفق العلل العقلية.

وإذا كان الانتقال مع العلوق فيلزم منه أن لا تجب قيمة الولد على الأب، فإنه لا يمكن إطلاق القول حينئذٍ، بأنه (٦) فوت الرق على الإبن لكونه كان مع ملك (٧) الأب وهذا معنى قوله "صادف العلوق ملك الأب" (٨).

ولنا وجه، أن فائدة هذا المذهب وجوب قيمة الولد إذ (٩) الملك لم يسبقه، وهو بعيد.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 617 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.