Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 618

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الخامس

ومن أصحابنا (١) من زاد وقال: ينتقل الملك قبيل العلوق (٢)؛ لأن المقصود من النقل تعظيم حرمة الأب، فليقدم على العلوق حتى يقع علوق ولده في ملكه، وهذا انجرار إلى مذهب أبي حنيفة (٣)، حيث قدم الملك على الوطء، حتى يسقط المهر، وهذا الوجه ضعيف, لأن تقديم المعلول على العلة، إنما يصار إليه للضرورة (٤)، وهو من غير ضرورة ممتنع في العلل الشرعية، وأحكامها، ومستحيل في العلل العقلية على الإطلاق (٥) وفي كل حالٍ، وإنما خالفت العلل الشرعية في ذلك العلل العقلية, لأن الشرعية موضوعة وضعاً منصوبة (٦) أمارات على الأحكام. والله أعلم.

إذا كانت الجارية موطوءة الأب (٧) فالأحكام السابقة جارية فيها على التفصيل السابق، سوى أنها (٨) يحرم على الأب وطؤها (٩) ويجب (١٠)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 618 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.