Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 633

  1. كتاب النكاح
  2. الفصل السادس
  3. من الصداق

قال: "حتى يخرج على وجهين" (١) في أنه يضمن بأقصى القيم (٢) على طريقته في المستام والمستعار، ولأن أحدها يضمن بالأقصى.

والثاني: بالقيمة يوم القبض (٣). وعلى هذا أقوال: يضمن في الصداق بقيمته (٤) يوم العقد والإصداق نظراً إلى أنه أول دخوله في ضمانه وليست يد عدوان فيعتبر قدر (٥) الضمان بوقت انعقاد سببه، ولأن العقد على هذا القول يرد على قيمة الصداق إذا كان فاسداً من الابتداء كما في المغصوب، فإذا طرأ الفساد نزل منزلة المقارن، ويصير كأن العقد ما ورد إلا على قيمة الصداق، ولا يكون إلا كما يضمنه حال وروده. والله أعلم.

وعلى هذه الطريقة يجري (٦) وجه ثالث في المستعار، أنه يضمن بقيمته (٧) يوم التلف (٨)، ولا يجري في (٩) المستام، والصداق.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 633 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.