Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 636

  1. كتاب النكاح
  2. الفصل السادس
  3. من الصداق

والثاني: أنها لا تجب بناء على أن إتلافه كالتلف بآفةِ سماويةٍ (١).

قلت: وفي هذا نظر؛ لأنا في الإتلاف إذا جعلناه كالتلف يجبر النقص بإثبات الخيار للمشتري، وفي المنفعة يبعد إثبات الخيار في فسخ العقد, لأنا على هذا القول جعلنا تفويت البائع كالفوات بمضي المدة، فكيف يثبت الخيار فيه؟ والله أعلم.

فأما الزوائد: فإذا لم يجعل كالمغصوب فهي أمانة كالثوب (٢) الذي تطيره الريح إلى داره.

الثالثة (٣): إذا تعيب في يده، فللمرأة فسخ الصداق على القولين (٤): أما على قوله ضمان العقد فظاهر كالبيع، وأما على قول ضمان اليد فهو مشكل, لأن المضمون ضمان اليد لا يثبت في عيبه إلا (٥) الأرش كالمستام وغيره، لا تعلق لضمانه بعقد حتى يؤثر في فسخه فثبوت خيار الفسخ من أثار ضمان العقد، لا من أثار ضمان اليد فهذا إذاً دليل على ضعف قول ضمان اليد، لكن لم ينصر، هذا القول، عنه جوابان:

أحدهما: منع ثبوت الخيار على هذا القول، قاله ابن الوكيل (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 636 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.