Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 635

  1. كتاب النكاح
  2. الفصل السادس
  3. من الصداق

وأما على قول ضمان العقد فهو كاستبدال البائع عن الثمن في الذمة، وفيه قولان (١): وليس كاستبدال (٢) عن المسلم فيه حتى لا يصح قولاً واحداً؛ لأن الصداق عوَض كالثمن لا كالمسلم فيه، فإنه معوَّض.

"الثانية: منافع الصداق" (٣) إذا تلفت بمضي المدة من غير أن يستوفيها الزوج، فلا شيء عليه على القولين (٤)؛ لأن يده ليست يد عدوان، إلا إذا قلنا: إن ضمانه على قول ضمان اليد كضمان المغصوب (فيجب عليه أجرتها (٥) كما في المغصوب) (٦).

وأما إذا أتلفها (٧) الزوج، واستوفاها وجبت عليه أجرتها على قول ضمان اليد (٨) كما لو انتفع بالمستام, لأنه اتلف منفعة معصوم من غير إعارة وعلى قول ضمان العقد، هو كالبائع إذا انتفع بالبيع من غير إذن المشتري، وفيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه الأجرة بناء على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 635 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.