Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 19

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  2. الجنايات الموجبات للعقوبات

إسلاماً، أو موجبة للحكم بالإِسلام، في دار الحرب دون دار الإِسلام (١)، وقد نص الشافعي على ذلك (٢).

وأما الأصلي، فقد (٣) نقل شيخه (٤)، أنه ليس كالمرتد (في ذلك) (٥) وأنها ليست إسلاماً منه لا في دار الحرب، ولا في (٦) دار الإِسلام (٧)، واختار هو أنها ليست إسلاماً من كل واحد من الكافرين في كل واحدة من الدارين، وهذا شذوذ في المذهب.

ونقل صاحب "البيان" (٨) أنها في دار الحرب إسلام من الكافرين، وليست في دار الإِسلام إسلاماً من الكافرين، لاحتمال التَّقِيَّة (٩)، وأضاف هذا الفرق بين الدارين في الكافر الأصلي إلى نص الشافعي أيضاً. ولم أجد ذلك في الأصلي لغيره، بعد البحث.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 19 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.