Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 20

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  2. الجنايات الموجبات للعقوبات

وأما ما أشعر به ظاهر كلام المصنف، من أنه في المرتد يحكم بالإِسلام في الدارين، ولا (١) يحكم به في الكافر الأصلي في الدارين فلا اعتماد عليه.

قلت: ويمكن أن يقال: إن صلاة المرتد في دار الحرب يتبين بها أن ردته السابقة (٢) لم تكن (٣) اختياراً منه، كما سبق مثله في المسألة المذكورة في الكتاب قبل هذه، وهذا فرق حسن متجه فيما استشكل فيه المصنف وشيخه الفرق. والله أعلم.

قوله "وهو بعيد إذ (من يتصورأن يخطئ مرة) (٤)، يتصور أن يصيب مرتين" (٥).

هكذا وقع في النسخ، وصوابه: إذ من يتصور أن يخطيء مرتين يتصور أن يصيب مرتين. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 20 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.