Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 35

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  2. الجنايات الموجبات للعقوبات
  3. ومن كتاب حد السرقة

قال: "ما أفرز - أحرز (١) - للمرتزقة، أو ميز من الخمس لذوي القربى، واليتامى وقلنا: أنه ملكهم" (٢).

(قوله: وقلنا إنه ملكهم) (٣) يرجع إلى قوله "ما أفرز للمرتزقة".

قوله "كالابن يطأ جارية أبيه" (٤) يعني أنه يحد، وإن لم يقطع بسرقة مال أبيه، وذلك؛ لأنه قد يستحق أخذ شيء من ماله في النفقة عند فقره، ولا يستحق أصلاً وطئاً في ماله، إذ لا يجب عليه إعفافه، وهكذا بيت المال (٥).

قوله: "إن قلنا: لا يتملكه" (٦).

كان ينبغي أن يقول: إن قلنا: لا يحل له أخذه، إذ لا يجيء هذا على قولنا: لا يتملكه، ويحل له أخذه. والله أعلم.

إذا قلنا: لا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر (٧)، فلو سرق عبد أحدهما من مال الآخر ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 35 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.