Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 36

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  2. الجنايات الموجبات للعقوبات
  3. ومن كتاب حد السرقة

أحدهما: لا يقطع (١)؛ لأنا جعلنا على هذا القول، مال (٢) أحدهما كمال الآخر في القطع، فيكون كأنه قد سرق مال سيّده (٣).

ولذلك (٤) نقول: لا يقطع عبد الإنسان بالسرقة من مال (٥) والده، أو ولده (٦)، كما لا يقطع هو.

والثاني: يقطع العبد (٧) , لأنه لو لزم من عدم جريان القطع بين السادة كون أموالهم في حكم مال واحد فيما يرجع إلى عدم وجوب القطع على عبيدهم، للزم مثل ذلك في حق أولادهم حتى لا يقطع ولد أحدهم بسرقتهِ من مال الآخر لكون مال الآخر كمال أبيه.

وكيف يمكن القول بذلك، مع أن الأخ، وهو ولد الأب يقطع بسرقة مال أخيه - ابن أبيه - ومال أخيه كمال والده، من حيث أن والده لا يقطع به كماله، وهو لا يقطع بمال والده، فيلزم أن لا يقطع أيضاً بمال أخيه لو صحت هذه القاعدة، فلما (٨) قطعنا (٩) علمنا فسادها، وأن ذلك الاتحاد

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 36 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.